بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · الصفحة الأصلية 316 / داخلي 316 من 335

صفحة
[صفحة 316]

كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَ لْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.


- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ ص أَمَرَ أَنْ يُحَدَّ الشِّفَارُ وَ أَنْ يُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَ قَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.


انتهى‏ (1).


و أقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل و العمومات و ما سيأتي من الأخبار.


8- الدَّعَائِمُ، وَ مَنْ ذَبَحَ فِي الْحَلْقِ دُونَ الْغَلْصَمَةِ (2) مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ سُنَّةِ الذَّبْحِ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ الْمَرِي‏ءَ وَ الْوَدَجَيْنِ وَ أَنْهَرَ الدَّمَ وَ مَاتَتِ الذَّبِيحَةُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ فَهِيَ ذَكِيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا عَلِمْنَاهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.


9- وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تَطْرِفَ الْعَيْنُ أَوْ يَرْكُضَ الرِّجْلَ أَوْ يَتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ هراق [هُرِقَ مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.

10- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.

11- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ عَنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.

12- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.

13- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَاكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ.

14- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ

____________

(1) المسالك 2: 228.

(2) الغلصمة: اللحم بين الرأس و العنق.

التالي الأصلية 316داخلي 316/335 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...