بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 334 من 822

صفحة
[صفحة 4]
و في التهذيب الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما (4)


- وَ فِي الْفَقِيهِ عَنِ الْجَوَادِ(ع)قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ بَطَراً أَوْ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ (5).


. و قال البيضاوي و غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر و لا عاد سد الرمق و الجوعة و قيل غير باغ على الوالي و لا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر و هو ظاهر مذهب الشافعي و قول أحمد (6).


____________


(1) في المصدر: غير باغ على امام المسلمين.

(2) مجمع البيان 1: 257.

(3) فروع الكافي 6: 265 رواه الكليني بإسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

التالي ص 334/822 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...