بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 337 من 822

صفحة
أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‏ أي طعاما محرما على آكل يأكله و المراد بالوحي ما في القرآن أو الأعم و فيه تنبيه على أن لا تحريم إلا بوحي لا بغيره فإنه لا ينطق عن الهوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‏ إِلَّا أن يكون الطعام‏ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً قال الطبرسي (رحمه الله) أي مصبوبا و إنما خص المصبوب بالذكر لأن ما يختلط باللحم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح‏(4) أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إنما خص الأشياء الثلاثة هنا بذكر التحريم مع أن غيرها محرم فإنه سبحانه ذكر في المائدة تحريم المُنْخَنِقَةِ و المَوْقُوذَةِ و المُتَرَدِّيَةِ و النَّطِيحَةِ و غيرها لأن جميع ذلك‏


____________


(1) في المصدر: «و الزيتون و الرمان» أي و أنشأ الزيتون و الرمان «متشابها».

(2) في النسخة المخطوطة: «باكثار» و في المصدر: باكتناز.

(3) مجمع البيان 4: 374 و 375.

(4) في المصدر: معفو عنه مباح.

التالي ص 337/822 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...