بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 345 من 353

صفحة
[صفحة 327]

قال السيد رضي الله عنه و هذا استعارة و المدى السكاكين فكأنه(ع)قال و الأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها و يقيمونها مقام المدى في التذكية بها و الظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار و الدرهم في قولهم أهلك الناس الدينار و الدرهم أي الدنانير و الدراهم و لذلك صح أن يقول مدى الحبشة و المدى جمع لأن الواحدة مدية (1).


تأييد قال في القاموس المدية مثلثة الشفرة و الجمع مدى و مدى.


37- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ‏ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ الْحَدِيثَ‏ (3).

38- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً قَالَ يَعْقِلُهَا وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً (4).

39- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

40- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ وَ لَا تَنْخَعْهَا قَطْعَ النُّخَاعِ وَ هُوَ عَظْمٌ فِي الْعُنُقِ.

41- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا يَجِبُ‏ (5) أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ.

____________


(1) المجازات النبويّة: 430. طبع القاهرة.

(2) في المصدر: او درست قال: ذكرنا الرءوس عند أبي عبد اللّه و الرأس من الشاة فقال:

الرأس موضع الذكاة و أقرب من المرعى و أبعد من الاذى.


(3) المحاسن: 469.

(4) قرب الإسناد: 104 فيه: يعقلها ان شاء قائمة ا ه.

(5) في المخطوطة: و لا يوجب.

التالي ص 345/353 — الأصلية 327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...