تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 348 من 353
صفحة
[صفحة 330]
و قال فيه أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت و منه الحديث نهي عن المصبورة و نهي عن صبر ذي الروح انتهى (1) و فسر بعض أصحابنا الذبح صبرا بأن يذبحه و حيوان آخر ينظر إليه و لم أجد هذا المعنى في اللغة و تهدأ أي تسكن و قال الجوهري الغلصمة رأس الحلقوم و هو الموضع الناتي في الحلق و غلصمه أي قطع غلصمته.
فمن صمم كذا في النسخ فهو إما بالتخفيف كعلم بفك الإدغام كما جوز هنا أي لم يسمع و لم يقل أو بالتشديد على بناء التفعيل أي عزم على ما هو عليه و لم يرتدع و قال في المسالك الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته و إلا فهو كغير القاصد (2).