بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 481 من 817

صفحة
الخبر و كذا لو نصب الماء عنه لا خلاف في حرمته و أما إذا نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها و اشتبه الحي بالميت فقد قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه اختاره الشيخ في النهاية و القاضي و استحسنه المحقق لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و ذهب ابن أبي عقيل إلى الحل مع التميز (2) أيضا و هو الظاهر من الأخبار و أن المعتبر في حله قصد الاصطياد و يدل عليه آخر الخبر أيضا و ذهب ابن إدريس و العلامة و أكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع لأن ما مات في الماء حرام و المجموع محصور و قد اشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراما و لو لم يشتبه‏


____________


(1) بحار الأنوار 10: 281.


(2) في المخطوطة: مع التمييز.

التالي ص 481/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...