تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 51 من 822
صفحة
[صفحة 51]
نهار صلى على نوح (1) و مما أخذ على الكلب أن لا يضر أحدا حمل عليه في ليل أو نهار قرأ (2) وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ و قال القرطبي بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحمن آية يقرؤها الإنسان على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه بإذن الله عز و جل و هي يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ الآية (3).
بيان لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق و على كلب لم يكن في اتخاذه منفعة أو لم يكن بينه و بينه باب مغلق مع أنه يحتمل أن يكون مع الحالين أخف كراهة.
قال الدميري لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه و ذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع و العقر للمار و لعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها و مجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير و الدعاء إليه و اختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب و الدور على وجهين أصحهما الجواز و اتفقوا على جواز اتخاذه للزارع (6) و الماشية و الصيد لكن يحرم اقتناء كلب
____________
(1) في موضع من المصدر: أن لا يضر باحد في ليل و لا نهار قال: سلام على نوح.
(2) في موضع من المصدر: باحد ممن حمل عليه إذا قال.
(3) حياة الحيوان 2: 214 و 218.
(4) فروع الكافي 6: 552.
(5) فروع الكافي 6: 552.
(6) في النسخة المخطوطة: «للمزارع» و في المصدر: للزراعة.