بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 596 من 817

صفحة
من كلام القوم و إن مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة و قد


____________


(1) في المصدر: من لبن خنزيرة.


(2) في المصدر و الكافي: «فاخرج له نسل» و في نسخة من المصدر: فخرج له نسل.


(3) المقنع: 35.


(4) فروع الكافي 6: 249 فيه: فلا تقربنه و اما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه.


(5) فروع الكافي 6: 250 فيه: يرضع.






248


عرفت أن ظاهر الآيات و الأخبار خلافه و قال في الروضة و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.


و اعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه قال في التحرير و لو شرب من لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا انتهى و مستندهم‏

التالي ص 596/817 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...