تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 660 من 817
صفحة
رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فإن كان الأول موجبا بأن أصاب مذبحه أو وقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلا أن ينقصه برميه شيئا فيضمن بعضه و يحل و إن كان الأول غير موج فالثاني إن وجاه حرم إلا أن يكون قد ذبحه و إن لم يوجه فإن ذكي بعد ذلك حل و إن لم يدرك ذكاته فإن الأول لم يقدر عليها فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأول لأن جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان
____________
(1) قرب الإسناد: 117.
274
عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.