تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 754 من 817
صفحة
بيان أيما إنسية أي بدنة إنسية أو دابة فالمراد بالنحر أعم من الذبح تغليبا على منحره في بعض النسخ بالخاء المعجمة و في بعضها بالمهملة و لكل وجه يرجعان إلى معنى واحد و لا خلاف في أن كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكى من الوصول إلى موضع الذكاة منه و خيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرهما مما يجرح و يحل و إن لم يصادف موضع الذكاة و كما يسقط اعتبار موضع الذبح أو النحر يسقط الاستقبال به مع تعذره و لو أمكن أحدهما وجب و سقط المعتذر.
و قالوا كما يجوز ذلك للخوف من فوته يجوز للاضطرار إلى أكله و قيل و المراد بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه.