تبيين السفود كتنور الحديدة التي تشوى بها اللحم و في القاموس الجوذاب بالضم طعام السكر و أرز و لحم انتهى.
و الظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال و اللحم الذين على السفود ليجري عليها ما ينفصل منهما و عمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب. و الأصل فيه عندهم
. و هذا مطابق لما في الفقيه و أما ما ذكره الصدوق (رحمه الله) في الكتابين فهو مخالف للخبرين فإن عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال و إن لم يكن مثقوبا و الروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا قال في الدروس إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره و قال الصدوق (رحمه الله) إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل و يؤكل الجوذاب و هو الخبز (4).
____________
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 214 و 215.
(2) رواه الشيخ في التهذيب 9: 81 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).