تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 223 من 562
»»
[صفحة 223]
و كونه حارا في وقت الحرارة يحتمل وجهين.
الأول أن يكون المعنى كون البدن محتاجا إلى الحرارة أو إلى البرودة و حينئذ وجه صحة ما ذكره(ع)أن المعتدل يفعل البرودة في المحرورين و الحرارة في المبرودين.
الثاني أن يكون المراد كون الهواء حارا أو باردا فوجهه أن المتولد في الهواء الحار يكون حارا و في الهواء البارد يكون باردا كما مر و قد يقال يمكن أن يكون نفعه و دفع مضاره لموافقة قول الأئمة(ع)فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان الناس و تصديقهم لأئمتهم و مع العمل بها يدفع الله ضررها بقدرته كما نرى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يروى منهم(ع)و ينتفعون به و إذا عمل غيرهم على وجه الإنكار أو التجربة ربما يتضرر به.