بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 562

[صفحة 400]

الْغِلْمَانِ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا يَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا.


الْمَكَارِمُ، سَأَلَ الرِّضَا(ع)أَصْحَابَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَقَالَ لَا هُوَ الْمِلْحُ‏ (1).


بيان أي الإدام أجزأ في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومئ إليه التعليل المذكور في آخر الخبر و في بعض نسخ الكافي و المحاسن أمرأ أي أحسن عاقبة و أكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا و في بعض نسخ الكافي و المكارم أحرى بالحاء و الراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به و كان النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها و أحسنها و قال في المصباح النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين و إنما التنزه التباعد من المياه و الأرياف و منه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها و قال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط و هو عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر و الجنان.


باب 14 النهي عن أكل الطعام الحار و النفخ فيه‏


مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ فِي شَرَابٍ‏ (2).


الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَى وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ (3).


____________

(1) مكارم الأخلاق: 217 و فيه اي الادام أجود.

(2) أمالي الصدوق 255 و بعده: أو ينفخ في موضع السجود.

(3) الخصال 158.

التالي الأصلية 400داخلي 400/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...