تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 415 من 562
»»
[صفحة 415]
ضم الرابعة و الخامسة لعذر بأن يكون طعاما لا يمكن أكله بثلاث ثم الظاهر أن المراد بالفريضة ما هو أعم من الواجب و السنة الأكيدة و بالسنة المستحب الذي واظب عليه الرسول ص و بالتأديب المستحب الذي ليس بتلك المنزلة و يحتمل أن يكون أمرا إرشاديا للفوائد الدنيوية كالأمر بأكل بعض الأغذية و الأدوية لبعض المنافع و الأول أظهر و على التقادير المراد بالوجوب ما هو أعم من المصطلح.