بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · الصفحة الأصلية 509 / داخلي 509 من 562

[صفحة 509]

الْحُسَيْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِيذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِي الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ فِي الصَّيْفِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَقِيقاً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خُولَنْجَاناً وَ دَارْصِينِيّاً وَ زَعْفَرَاناً وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ (1).


بيان في القاموس المصطكا بالفتح و الضم و يمد في الفتح فقط علك رومي أبيض نافع للمعدة و المقعدة و الأمعاء و الكبد و السعال المزمن شربا و أخذت منه على غدائك أي شربته بعدها و قوله(ع)لا يتغير فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التغير.


15- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ‏ (2).

16- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاتِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي خَالِدٍ

____________

(1) الكافي 6 ر 426.

(2) المصدر 6 ر 426.

التالي الأصلية 509داخلي 509/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...