تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 1237 من 1494
صفحة
قال الصدوق (رحمه الله) الذي أفتي به و أعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره و لا أعرف هذه العلة إلا في هذا الخبر (2).
بيان قال الجوهري عاف الرجل الطعام أو الشراب يعافه عيافا أي كرهه فلم يشربه ثم إن ظاهر الصدوق (رحمه الله) حرمة النفخ فلذا رد الخبر و يمكن حمله على الجواز و سائر الأخبار على الكراهة أو سائر الأخبار على ما إذا لم يكن معه غيره في الشراب و إذا لم تكن ضرورة في الطعام و هذا على الضرورة كضيق الوقت للصلاة أو لحاجة.