بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 314 من 568

صفحة
[صفحة 311]

بيان يمكن الاستدلال بهذا الخبر و بالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير و أكل اللقمة الخارجة من فم الغير خلافا للمشهور و إن أمكن أن يكون ذلك من خصائصهم(ع)و وجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخير فيما استدلوا به لكن دليل الحرمة قاصر إذ العمدة فيها الخباثة و قد عرفت فيما سبق ما فيه فتذكر.

8- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ (1).

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ‏ كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ (2).

____________


(1) أمالي الصدوق: 253.

(2) قرب الإسناد 59.

التالي ص 314/568 — الأصلية 311 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...