بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 35 من 568

صفحة
[صفحة 34]

و أقول كأن الجمع هنا ليس لتعدد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرأنه كلها (1) كما ورد في خبر عامي فغسل مذاكيره قال الكرماني في شرح البخاري إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين و حواليهما معه و قال في النهاية فيه أنه كره من الشاة سبعا الدم و المرار و كذا و كذا المرار جمع المرارة و هي التي في جوف الشاة و غيرها فيها ماء أخضر مر قيل هي لكل حيوان إلا الجمل و قال القتيبي أراد المحدث أن يقول الأمر (2) و هو المصارين فقال المرار و ليس بشي‏ء.


2- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ مَرَّ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ آتِكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَتَى بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ امْرُسْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِنَاءٍ عَلَى حِدَةٍ فَمُرِسَا جَمِيعاً كَمَا أَمَرَ بِهِ فَانْقَبَضَتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَنْقَبِضِ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ كَانَ دَماً كُلُّهُ وَ بَقِيَ جِلْدَةٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ‏ (3).

توضيح قال الجوهري الخصية واحدة الخصى و كذلك الخصية بالكسر و أنكر أبو عبيد الكسر قال و سمعت خصياه و لم يقولوا خصي للواحد و قال الفيروزآبادي‏


____________


(1) لم نقدر على تحقيق اللفظ و كأنّ فيه سقطا، و المراد أن المذاكير قد يضاف و يكون المضاف إليه مفردا و هذا يدلّ على أن الجمع بالنسبة الى قرينى الذكر كما ورد في صحيح البخاريّ كتاب الاغسال الباب 5 في حديث ميمونة، أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أفرغ الماء على شماله فغسل مذاكيره، و هكذا ما ورد في كتاب الديات الباب 7 من سنن ابى داود و 29 من سنن ابن ماجه في حديث العبد قبل جارية سيده فجب مذاكيره.

(2) هو ما يجتمع فيها الفرث و هو اسم جمع كالاعم للجماعة.

(3) الخصال 2/ 341.

التالي ص 35/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...