بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 356 من 1897

صفحة
[صفحة 356]

15- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُنْبِتُ النِّعْمَةَ (1).

16- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى جَسَدِهِ‏ (2).

17- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِي الْجَسَدِ وَ يُمْنٌ فِي الرِّزْقِ‏ (3).

18- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ (4).

19- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا بَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كَيْفَ يُذِيبَانِ قَالَ يُذْهِبَانِ‏ (5).

بيان: الإذابة ضد الإجماد استعير هنا للإذهاب.

20- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (6).

21- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا يُوَضِّينَا قَبْلَهُ وَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَنَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ‏ (7).

وَ مِنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ لِلرِّضَا(ع)الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ‏ (8).


بيان هذان الحديثان غريبان و كأنه لا قائل بعدم استحباب غسل اليد قبل الطعام و يمكن حملهما على عدم الوجوب أو على ما إذا كان قريب العهد بالتوضي‏

____________


(1) المحاسن 425.

(2) المحاسن 425.

(3) المحاسن 425.

(4) المحاسن 425.

(5) المحاسن 425.

(6) المحاسن 425.

(7) المحاسن 425.

(8) المحاسن 425.

التالي ص 356/1897 — الأصلية 356 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...