بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 361 من 1897

صفحة
[صفحة 361]

و قال النووي المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر من زوجة و جارية و خادم و ولد و كذا من كان في معناه كتلميذ معتقد البركة بلعقها و كذا لو ألعقها شاة و نحوها و


رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.


قال النووي أي الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله فتحصل البركة و المراد بالبركة ما يحصل به التغذية و يسلم عاقبته من الأذى و يقوى على الطاعة.


و قيل في الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا لفم يحصل ذلك إذا فعله في أثناء الأكل لأنه يعيدها في الطعام و عليها أثر ريقه و قال الخطابي عاب قوما أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء من أجزاء ما أكلوه فأي قذارة فيه.


35- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (1).

بيان الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة.

الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ لِيَطْرَحَ عَلَى ثَوْبِهِ فَأَبَى أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى ثَوْبِهِ‏ (2).


وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ هَاتِ طَعَامَكَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامَ الْفُجَاءَةِ فَأُتِيَ بِالطَّسْتِ فَبَدَأَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ يَسَارِكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً (3).


بيان: كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمه و تمهيد و دعوة سابقة قوله فبدأ يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مر و قوله عن يسارك مخالف لما مر مع أن السند واحد و يمكن الحمل على‏


____________


(1) المحاسن: 429- 430.

(2) المحاسن: 429- 430.

(3) المحاسن: 429- 430.

التالي ص 361/1897 — الأصلية 361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...