بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 506 من 1897

صفحة
[صفحة 506]

و أقول كلامه دقيق متين لكنه خلاف ظاهر الخبر و أيضا بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إنما يجب فيما صدق على المجموع أنه عصير و حينئذ يكفي ذهاب ثلثيه و أما أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن فهو أمر آخر سنتكلم عليه إن شاء الله و الشهيد (رحمه الله) أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال و ليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه.


7- كِتَابُ الصِّفِّينِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.

8- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِيبُ كَمَا هُوَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْبَخُ وَ يُصَفَّى عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءً إِذَا أُدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ وَ صَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ.

9- الْخَرَائِجُ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ أُمِّي مَاتَتْ فَقَالَ(ع)لَمْ تَمُتْ قَالَ تَرَكْتُهَا مُسَجًّى عَلَيْهَا فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَاعِدَةٌ فَقَالَ لِابْنِهَا ادْخُلْ عَلَى أُمِّكَ فَشَهِّهَا مِنَ الطَّعَامِ مَا شَاءَتْ فَأَطْعَمَهَا فَقَالَ الْغُلَامُ يَا أُمَّاهْ مَا تَشْتَهِينَ قَالَتْ أَشْتَهِي زَبِيباً مَطْبُوخاً فَقَالَ لَهُ ائْتِهَا بِغَضَارَةٍ مَمْلُوءَةٍ زَبِيباً فَأَتَاهَا بِهَا فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَاجَتَهَا (1).

10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُعْجِبُهُ الزبيبية [الزَّبِيبَةُ (2).

11- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ‏

____________


التالي ص 506/1897 — الأصلية 506 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...