. و اقتصر على هذا و أول كلامه و إن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما و قد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز لكن آخر كلامه و إيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها و من الكراهة و لذا حمل المحقق و من تأخر عنه كلامه على الحرمة.
و قال الشهيد (رحمه الله) في الذكرى الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب و الفضة و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا و في الخلاف يكره استعمالها و الظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط
و لنهي الباقر(ع)من آنية الذهب و الفضة و النهي إنما يتعلق بالمنافع و
لِقَوْلِ الْكَاظِمِ(ع)آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ
و فيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا و لما فيه من السرف و تعطيل الإنفاق و تزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب الفقراء انتهى.
و اعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب و الاستعمالات مطلقا و الروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب و بعضها غير صريحة في التحريم بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الأخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم و دلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات و الشهرة بين الأصحاب بل المسلمين و دعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة و إن كان في غير