تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 548 من 1897
صفحة
[صفحة 548]
استعماله و إلا فإشكال ينشأ من عدم ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء و من المشابهة لآنية الذهب و الفضة انتهى.
و أما الرابع فلا يبعد اعتبار صدق الاسم فإن صدق آنية الفضة عليه منع و إلا فلا فكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم.
و أما الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال إن حصل منهما بالعرض على النار شيء كان في حكم المفضض و إلا فلا.
ثم اعلم أن الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة و هل يدخل فيها المذهبة أو المضببة بالذهب قال العلامة (رحمه الله) في المنتهى لم أقف للأصحاب فيه على قول ثم قال و الأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل و النهي إنما يتناول استعمال آنية الذهب و الفضة نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة و هو حسن إلا أن إثبات الكراهة مع فقد النص لا يخلو من إشكال و قال (رحمه الله) في النهاية لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع و العلة و قال السيد (رحمه الله) في المدارك الأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) الظاهر عدم الفرق بين الذهب و الفضة في ثبوت الكراهة و وجوب عزل الفم فيه ثم قال و لا يخفى أن وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل.
الثالث قال الشيخ البهائي (رحمه الله) لا يحرم المأكول و المشروب لعدم الدليل و أصالة الحل و عن المفيد (رحمه الله) تحريمه و هو اللائح من كلام أبي الصلاح (رحمه الله) و ربما يظن الإيماء إليه فيما اشتهر من