تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 560 من 568
صفحة
[صفحة 554]
القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال و يجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها و وثق من المشتري بذلك و أطلق العلامة الحكم بجواز ذلك و قال و على المشتري سبكها.
الثاني عشر قال في المنتهى يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب و الفضة مرتفعا كان في الثمن أو لا عملا بالأصل و لا يكره استعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر و النحاس و الرصاص و شبهه و اختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه و قال بعض الجمهور يكره الشرب في الصفر.
و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب و ذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي.
قد تم كتاب السماء و العالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل و التقصير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن هفواتهما و محا سيئاتهما مع هجوم أنواع الأشغال و تشتت البال و تفرق الأحوال في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع و مائة بعد الألف من الهجرة النبوية و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و عترته الأطيبين الأطهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
____________
(1) صحيح البخاريّ كتاب الوضوء الباب 45 سنن ابى داود كتاب الطهارة الباب 47.