بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والستون 63 · صفحة 701 من 1494

صفحة

12- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدَامٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ‏ (3).


13- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَدْنَى الْإِدَامِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ‏ (4).


بيان جعل القطع مقام الإدام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الإدام أو يصير شبيها بالإدام فكأنه يخدع الطبيعة به و على أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام و في غيره كأن المنع محمول على الكراهة و إن كان الأحوط الترك قال في الدروس و يكره قطع الخبز بالسكين و لم يستثن هذه الصورة و كأنه حملها على تخفيف الكراهة.

التالي ص 701/1494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...