بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 463 من 621

صفحة
[صفحة 280]

57- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ يَعْقُوبَ(ع)لَمَّا قَالَ لَهُ بَنُوهُ‏ يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي‏ فَأَخَّرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُمْ وَ يُوسُفَ(ع)لَمَّا قَالُوا لَهُ‏ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ‏ قَالَ لِأَنَّ قَلْبَ الشَّابِّ أَرَقُّ مِنْ قَلْبِ الشَّيْخِ وَ كَانَتْ‏ (1) جِنَايَةُ وُلْدِ يَعْقُوبَ عَلَى يُوسُفَ وَ جِنَايَتُهُمْ عَلَى يَعْقُوبَ إِنَّمَا كَانَتْ بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى يُوسُفَ فَبَادَرَ يُوسُفُ إِلَى الْعَفْوِ عَنْ حَقِّهِ وَ أَخَّرَ يَعْقُوبُ الْعَفْوَ لِأَنَّ عَفْوَهُ إِنَّمَا كَانَ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ فَأَخَّرَهُمْ إِلَى السَّحَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ أَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي‏ (2) كَانَتْ مِنْ أَجْلِهَا عَرَفَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوهُ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَيْفُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ‏ إِنَّ ذَلِكَ لِتَرْكِهِمُ حُرْمَةَ يُوسُفَ وَ قَدْ يَمْتَحِنُ اللَّهُ الْمَرْءَ بِتَرْكِهِ الْحُرْمَةَ أَ لَا تَرَى يَعْقُوبَ(ع)حِينَ تَرَكَ حُرْمَةً (3) غَيَّبُوهُ عَنْ عَيْنِهِ فَامْتُحِنَ مِنْ حَيْثُ تَرَكَ الْحُرْمَةَ بِغَيْبَتِهِ عَنْ عَيْنِهِ لَا عَنْ قَلْبِهِ عِشْرِينَ سَنَةً وَ تَرَكَ إِخْوَةُ يُوسُفَ حُرْمَتَهُ فِي قُلُوبِهِمْ حَيْثُ عَادَوْهُ وَ أَرَادُوا الْقَطِيعَةَ لِلْحَسَدِ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ فَامْتُحِنُوا فِي قُلُوبِهِمْ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ حَسَدٌ مِثْلُ مَا كَانَ لِإِخْوَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ‏ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ‏ (4) عَلَى يَقِينٍ عَرَفَهُ فَسَلِمَ مِنَ الْمِحَنِ فِيهِ حِينَ لَمْ يَتْرُكْ حُرْمَتَهُ وَ هَكَذَا الْعِبَادُ (5).

58- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ

____________


(1) في نسخة: و كان.

(2) من هنا الى الآخر رأى رآه محمّد بن عبد اللّه بن طيفور، و لم يسنده إلى رواية، و هو وجه غير وجيه.

(3) في المصدر: حرمة يوسف.

(4) القائل لهذا يوسف دون أخيه بنيامين، فلا يتوجه مارام.

(5) علل الشرائع: 29- 30. م.

التالي ص 463/621 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...