بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والستون 64 · الصفحة الأصلية 144 / داخلي 144 من 390

[صفحة 144]

لا يدفع إلا بالسبعة مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق.


3- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ فِي الْعَذَابِ إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَخْلُصُونَ بَعْدَهُ‏ (1).

بيان و لكن يخلصون بعده أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ و القيامة في المصباح خلص الشي‏ء من التلف خلوصا من باب قعد و خلاصا و مخلصا سلم و نجا و خلص الماء من الكدر صفا انتهى.


و يشكل الجمع بينه و بين الخبرين السابقين و يمكن الجمع بوجوه الأول حمل العذاب في الأولين على نوع منه كعذاب الاستيصال كما أنه سبحانه أخرج لوطا و أهله من بين قومه ثم أنزل العذاب عليهم و هذا الخبر على نوع آخر كالوباء و القحط.


الثاني أن يحمل هذا على النادر و ما مر على الغالب على بعض الوجوه.


الثالث حمل هذا على أقل من السبعة و حمل الواحد على النادر و ما قيل إن المراد بالخلاص الخلاص في الدنيا فهو بعيد مع أنه لا ينفع في دفع التنافي.


____________

(1) الكافي ج 2 ص 247.

التالي الأصلية 144داخلي 144/390 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...