تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والستون 65 · صفحة 712 من 1136
صفحة
(4) قرب الإسناد ص 23، ط حجر، ص 33 ط النجف.
242
فهذا القول يحتمل أن يكون وجها آخر و هو أن هذا القول مناقض لفعل النبي ص من تكليفه من يريد الإسلام بالبيعة و التأكيد فيها فإنها أفعال سوى الاعتقاد أو يكون مرجع الجميع إلى دليل واحد هو أنه لو كان أمرا قلبيا فإما أن يكتفى في إثبات ذلك أو نفيه بقوله أم لا فعلى الثاني لا يمكن قتل المشرك و قتاله أصلا و على الأول فلا بد من الاكتفاء بإقراره فلا حاجة إلى التبعية و غيرها مما كان رسول الله ص يعتبره و يهتم به.