تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والستون 65 · صفحة 963 من 1091
صفحة
[صفحة 338]
كا، الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيسى بن السري أبي اليسع عن أبي عبد الله(ع)مثله (1) بيان قوله(ع)و لم يضق به الباء للتعدية و من في قوله مما هو فيه للتبعيض و هو مع مدخوله فاعل لم يضق أي لم يضيق عليه الأمر شيء مما هو فيه و يمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين و شيء بالرفع فشيء فاعل لم يضق و في بعض النسخ فيما مكان مما فلعل الأخير فيه متعين و في بعض النسخ و لم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول و جهله فعل ماض و من في مما صلة الضرر أو على بناء الفاعل و جهله على المصدر فاعله و من ابتدائية يقال ضره و ضر به و في رواية العياشي الآتية (2) و لم يضره ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله و هو أصوب.
و قيل يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام و العمل بها جهل شيء جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم فقوله مما هو فيه تعليل لعدم الضيق أو الضرر و قوله لجهل شيء تعليل للضيق أو الضرر و قوله جهله صفة لشيء و قوله من الأمور عبارة من غير الدعائم من شعائر الإسلام انتهى و لا يخفى ما فيه و حق في الأموال إما مجرور بالعطف على ما جاء و الزكاة بدله و يكون تخصيصا بعد التعميم و ربما يخص ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة و سائر الأخبار المتقدمة و هو بعيد و إما مرفوع بالخبرية للزكاة و الزكاة مبتدأ و يمكن أن يقرأ حق على بناء الماضي المجهول و على التقديرين الجملة معترضة للتأكيد و التبيين و إنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها فاكتفي عنها بما جاء به و أما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل فهو بعيد لأنه(ع)لم يتعرض فيه لسائر العبادات بل اقتصر فيه على الاعتقادات و قيل أراد(ع)بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الإمارة و أولوية التصرف و بالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب