تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والستون 66 · صفحة 319 من 925
صفحة
[صفحة 164]
يلزمه التولي أو عدم ارتكاب شيء من الأمرين فإن نفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر.
أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين أي يقاس حاله بحاله و يتوقع منه ما يتوقع من الثاني من الفهم و المعرفة و العمل و زينه له أي حسن الإسلام في نظره فأتاه سحيرا و هو تصغير و هو سدس آخر الليل أو ساعة آخر الليل و قيل قبيل الصبح و التصغير لبيان أنه كان قريبا من الصبح أو بعيدا منه و مر بنا أي معنا و خرج معه أي إلى المسجد ما شاء الله أي كثيرا حتى أصبحا أي دخلا في الصباح و المراد الإسفار و انتشار ضوء النهار و ظهور الحمرة في الأفق قال في المفردات الصبح و الصباح أول النهار و هو وقت ما أحمر الأفق بحاجب الشمس قوله و أقل من أوله أي مما انتظرت بعد الفجر لصلاة الظهر أدخله في شيء أي من الإسلام صار سببا لخروجه من الإسلام رأسا أو المراد بالشيء الكفر أي أدخله بجهله في الكفر الذي أخرجه منه أو قال أدخله في مثل هذا أي العمل الشديد و أخرجه من مثل هذا أي هذا الدين القويم..