بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والستون 66 · صفحة 325 من 925

صفحة
[صفحة 169]

وَ كَانَ سَلْمَانُ فِي الْعَاشِرَةِ وَ أَبُو ذَرٍّ فِي التَّاسِعَةِ وَ الْمِقْدَادُ فِي الثَّامِنَةِ يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ لَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِي هُوَ دُونَكَ فَقَدَرْتَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى دَرَجَتِكَ رَفْعاً رَفِيقاً فَافْعَلْ وَ لَا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَتَكْسِرَهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ لِأَنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَحْمِلُ الْفَصِيلَ حَمْلَ الْبَازِلِ فَسَخْتَهُ‏ (1).


بيان: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه و البازل اسم البعير إذا طلع نابه و ذلك في تاسع سنيه و الفسخ النقض.

10- ل، الخصال ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ عَلَى سَبْعِ دَرَجَاتٍ صَاحِبُ دَرَجَةٍ مِنْهُمْ فِي مَزِيدٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ الْمَزِيدُ مِنْ دَرَجَتِهِ إِلَى دَرَجَةِ غَيْرِهِ وَ مِنْهُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مِنْهُمُ النُّجَبَاءُ وَ مِنْهُمُ الْمُمْتَحَنَةُ وَ مِنْهُمُ النُّجَدَاءُ وَ مِنْهُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ وَ مِنْهُمْ أَهْلُ التَّقْوَى وَ مِنْهُمْ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (2).

. 11- ل، الخصال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِنْدَنَا أَقْوَاماً يَقُولُونَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ يُفَضِّلُونَهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لَيْسَ يَصِفُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضْلِكُمْ أَ نَتَوَلَّاهُمْ فَقَالَ لِي نَعَمْ فِي الْجُمْلَةِ أَ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا لَيْسَ لَنَا وَ عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ وَ عِنْدَكُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَضَعَ الْإِسْلَامَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَى الصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ وَ الْيَقِينِ وَ الرِّضَا وَ الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ ثُمَّ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِيهِ هَذِهِ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ مُحْتَمِلٌ ثُمَّ قَسَمَ لِبَعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَ لِبَعْضٍ السَّهْمَيْنِ وَ لِبَعْضٍ الثَّلَاثَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ الْخَمْسَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ السِّتَّةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ‏


____________


(1) الخصال ج 2: 60.

(2) الخصال ج 2: 7.

التالي ص 325/925 — الأصلية 169 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...