تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والستون 66 · صفحة 36 من 925
صفحة
[صفحة 16]
إلا مع الإمام فهو تابع للولاية مندرج تحتها أو لعدم تحقق شرط وجوبه في ذلك الزمان قوله مرتين أي كرر الولاية تأكيدا قوله(ع)هذا الذي فرض الله على العباد أي علم فرضها ضرورة من الدين فيقول ألا زدتني ألا بالتشديد حرف تحضيض و إذا دخل على الماضي يكون للتعيير و التنديم و كأن المعنى أنه لا يسأل عن شيء سوى هذه من جنسها كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل و من أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحبة و هكذا.
باب 29 أدنى ما يكون به العبد مؤمنا و أدنى ما يخرجه عنه