تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والستون 66 · صفحة 562 من 1067
صفحة
الأصحاب فيما رواه في حال استقامته و الأكثر على جواز العمل بها و كأنه متفرع على المسألة السابقة فمن ادعى جواز تحقق الإيمان و زواله يجوز العمل بروايته لأنه حينئذ كان مؤمنا و من زعم أنه كاشف من عدم كونه مؤمنا لا يجوز العمل بها.
إنه نبعة نبوة أي علمه من ينبوع النبوة أو هو غصن من شجرة النبوة و الرسالة في القاموس نبع الماء ينبع مثلثة نبعا و نبوعا خرج من العين و النبع شجر للقسي و للسهام ينبت في قلة الجبل (3)..