تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار السابع والستون 67 · صفحة 450 من 1140
صفحة
[صفحة 60] (1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 60.
(2) انما يقول (عليه السلام) ذلك، فان الحرب في دين الإسلام انما هو تحاكم الى اللّه بانزال النصر على المحقين و اهلاك المبطلين، خصوصا إذا كان بين فئتين مؤمنتين و أمّا الاغتيال فهو خارج عن حقيقة هذا التحاكم، منهى عنه بقوله (صلّى اللّه عليه و آله):
الايمان قيد الفتك. لكنه- يعنى معاوية- لا يراعى الدين و لا يحارب تحاكما إلى اللّه لانه يعلم أنّه مبطل و لما كان غير مأمون على دينه لا يستعبد منه أن يغتال عدوه.
(3) ما بين العلامتين ساقط من الأصل و هكذا نسخة الكمبانيّ.
(4) توحيد الصدوق 376، و قد مر الايعاز إليه في شرح الحديث الرقم 13.