تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار السابع والستون 67 · صفحة 93 من 442
صفحة
[صفحة 85]
يحسن ارتكابه كأكل القاذورات و الزنا بالجارية القبيحة و يطلق أيضا الهوى على اختيار ملة أو طريقة أو رأي لم يستند إلى برهان قطعي أو دليل من الكتاب و السنة كمذاهب المخالفين و آرائهم و بدعهم فإنها من شهوات أنفسهم و من أوهامهم المعارضة للحق الصريح كما دلت عليه أكثر الآيات المتقدمة.
فذم الهوى مطلقا إما مبني على أن الغالب فيما تشتهيه الأنفس أنها مخالفة لما يرتضيه العقل أو على أن المراد بالنفس النفس المعتادة بالشر الداعية إلى السوء و الفساد و يعبر عنها بالنفس الأمارة كما قال تعالى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي (1) أو صار الهوى حقيقة شرعية في المعاصي و الأمور القبيحة التي تدعو النفس إليها و الآراء و الملل و المذاهب الباطلة التي تدعو إليها الشهوات الباطلة و الأوهام الفاسدة لا البراهين الحقة.
فليس شيء أعدى للرجال لأن ضرر العدو على فرض وقوعه راجع إلى الدنيا الزائلة و منافعها الفانية و ضرر الهوى راجع إلى الآخرة الباقية.
و حصائد ألسنتهم قال في النهاية فيه و هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه واحدتها حصيدة تشبيها بما يحصد من الزرع و تشبيها للسان و ما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به و قال الطيبي أي كلامهم القبيح كالكفر و القذف و الغيبة و قال الجوهري حصدت الزرع و غيره أحصده و أحصده حصدا و الزرع محصود و حصيد و حصيدة و حصائد ألسنتهم الذي في الحديث هو ما قيل في الناس باللسان و قطع به عليهم.