بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السبعون 70 · صفحة 953 من 1037

صفحة
[صفحة 385]

البدعة القبيحة و المعنى من عمل بها و أفشاها بين الناس كان عليه كوزر من ابتدعها أولا و هذا بالنظر إلى الابتداء أظهر كالأول بالنسبة إلى الإذاعة في القاموس بدأ به كمنع ابتدأ و الشي‏ء فعله ابتداء كأبدأه و ابتدأه.


و قد يقال هذا الوعيد أنما هو في ذوي الهيئات الحسنة و فيمن لم يعرف بأذية و لا فساد في الأرض و أما المولعين بذلك الذين ستروا غير مرة فلم يكفوا فلا يبعد القول بكشفهم لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصي و ستر من يندب إلى ستره إنما هو في معصية مضت و أما في معصية هو متلبس بها فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها و المنع منها لمن قدر عليه فإن لم يقدر رفع إلى والي الأمر ما لم يؤد إلى مفسدة أشد.


و أما جرح الشاهد و الراوي و الأمناء على الأوقاف و الصدقات و أموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه لأنه تترتب عليه أحكام شرعية و لو رفع إلى الإمام ما يندب الستر فيه لم يأثم إذا كانت نيته رفع معصية الله لا كشف ستره و جرح الشاهد إنما هو عند طلب ذلك منه أو يرى حاكما يحكم بشهادته و قد علم منه ما يبطلها فلا يبعد القول بحسن رفعه.


3- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يُؤَنِّبُهُ أَنَّبَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (1).

بيان: بما يؤنبه كأن كلمة ما مصدرية فالمستتر في يؤنبه راجع إلى من و يحتمل أن تكون موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى من أيضا بتقدير العائد أي بما يؤنبه به أو إلى ما نفي و الإسناد تجوز.


4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفَى بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ‏

____________


التالي ص 953/1037 — الأصلية 385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...