تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 111 من 429
صفحة
[صفحة 111]
علي(ع)أنها نزلت في بني أمية أورده علي بن إبراهيم في تفسيره.
و هو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
الثاني ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة و الجواب المرجع في ذلك إلى العرف لأنه ليس له حقيقة شرعية و لا لغوية و هو يختلف باختلاف العادات و بعد المنازل و قربها.
الثالث بما الصلة و الجواب قوله ص بلوا أرحامكم و لو بالسلام (1) و فيه تنبيه على أن السلام صلة و لا ريب أن مع فقر بعض الأرحام و هم العمودان تجب الصلة بالمال و يستحب لباقي الأقارب و تتأكد في الوارث و هو قدر النفقة و مع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه و أعظم الصلة ما كان بالنفس و فيه أخبار كثيرة ثم بدفع الضرر عنها ثم بجلب النفع إليها ثم بصلة من تجب نفقته و إن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب و الأخ و مولاه و أدناها السلام بنفسه ثم برسوله و الدعاء بظهر الغيب و الثناء في المحضر.
الرابع هل الصلة واجبة أو مستحبة و الجواب أنها تنقسم إلى الواجب و هو ما يخرج به عن القطيعة فإن قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر و المستحب ما زاد على ذلك.
(1) قال الجوهريّ في الصحاح 1641: يقال: بل رحمه: إذا وصلها، و في الحديث «بلوا أرحامكم و لو بالسلام» أي: ندوها بالصلة، و قال في ص 1639: و كل ما يبل به الحلق من الماء و اللبن فهو بلال، و منه قولهم: «انضحوا الرحم ببلالها» أي صلوها بصلتها و ندوها قال أوس:
كأنى حلوت الشعر حين مدحته* * * صفا صخرة صماء ييبس بلالها