بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 111 من 429

صفحة
[صفحة 111]

علي(ع)أنها نزلت في بني أمية أورده علي بن إبراهيم في تفسيره.


و هو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.


الثاني ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة و الجواب المرجع في ذلك إلى العرف لأنه ليس له حقيقة شرعية و لا لغوية و هو يختلف باختلاف العادات و بعد المنازل و قربها.


الثالث بما الصلة و الجواب قوله ص بلوا أرحامكم و لو بالسلام‏ (1) و فيه تنبيه على أن السلام صلة و لا ريب أن مع فقر بعض الأرحام و هم العمودان تجب الصلة بالمال و يستحب لباقي الأقارب و تتأكد في الوارث و هو قدر النفقة و مع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه و أعظم الصلة ما كان بالنفس و فيه أخبار كثيرة ثم بدفع الضرر عنها ثم بجلب النفع إليها ثم بصلة من تجب نفقته و إن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب و الأخ و مولاه و أدناها السلام بنفسه ثم برسوله و الدعاء بظهر الغيب و الثناء في المحضر.


الرابع هل الصلة واجبة أو مستحبة و الجواب أنها تنقسم إلى الواجب و هو ما يخرج به عن القطيعة فإن قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر و المستحب ما زاد على ذلك.


71- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ- وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ‏ (2).

____________

(1) قال الجوهريّ في الصحاح 1641: يقال: بل رحمه: إذا وصلها، و في الحديث «بلوا أرحامكم و لو بالسلام» أي: ندوها بالصلة، و قال في ص 1639: و كل ما يبل به الحلق من الماء و اللبن فهو بلال، و منه قولهم: «انضحوا الرحم ببلالها» أي صلوها بصلتها و ندوها قال أوس:

كأنى حلوت الشعر حين مدحته‏* * * صفا صخرة صماء ييبس بلالها


(2) الكافي ج 2 ص 150.

التالي الأصلية 111داخلي 111/429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...