بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 238 من 429

[صفحة 238]

بعد الموت و قوله خلفه كنصره أي كان عوضه و خليفته في قضاء حوائج أهله و ولده و رعايتهم قال في النهاية خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم و قمت عنه بما كان يفعله و في الدعاء للميت اخلفه في عقبه أي كن لهم بعده.


40- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ- قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ- مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ- إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ- قَالَ يَا مُعَلَّى إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ- أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ- قَالَ قُلْتُ لَهُ‏ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏- قَالَ أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ- وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ- وَ الْحَقُّ الثَّانِي أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ- وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ- وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ- وَ مَالِكَ وَ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلِكَ- وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ لَا تَشْبَعُ وَ يَجُوعُ- وَ لَا تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسُ وَ يَعْرَى- وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ- فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ يَمْهَدَ فِرَاشَهُ- وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ- وَ تَعُودَ مَرِيضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ- وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضَائِهَا- وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ‏ (1).

تبيان واجبات بالجر صفة للحقوق و قيل أو بالرفع خبرا للسبع و يمكن حمل الوجوب على الأعم من المعنى المصطلح و الاستحباب المؤكد إذ لا أظن أحدا قال بوجوب أكثر ما ذكر مع تضمنه للحرج العظيم من ولاية الله أي محبته سبحانه أو نصرته و الإضافة إما إلى الفاعل أو إلى المفعول و في النهاية الولاية بالفتح في النسب و النصرة و المعتق و الولاية بالكسر في الإمارة و الولاء في المعتق‏


____________

(1) الكافي ج 2 ص 169.

التالي الأصلية 238داخلي 238/429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...