بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 378 من 429

[صفحة 378]

77- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ [وَ أَدْخُلَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا- فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً (1).

78- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)مَا يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ- قَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ‏ (2).

بيان: قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل‏ (3).


79- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَرَى شَيْئاً يَعْدِلُ زِيَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا إِطْعَامَهُ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ (4).

80- كا، الكافي بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ- وَ لَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ‏ (5).

81- كا، الكافي بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُوسِراً- كَانَ لَهُ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ- وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً- كَانَ لَهُ يَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ‏ (6).

بيان: كان له يعدل في بعض النسخ بصيغة المضارع الغائب و كأنه بتقدير أن المصدرية و في بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها و بحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الفداء و المستتر في ينقذه راجع إلى المطعم و على الاحتمال الأخير يحتمل‏


____________

(1) الكافي ج 2 ص 203.

(2) الكافي ج 2 ص 203.

(3) الكافي ج 2 ص 203.

(4) الكافي ج 2 ص 203.

(5) الكافي ج 2 ص 203.

(6) الكافي ج 2 ص 203.

التالي الأصلية 378داخلي 378/429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...