بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 64 من 429

[صفحة 64]

في ذلك أخبارا.


قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار و عقوبة له أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار


- وَ مِنْهُ الْحَدِيثُ‏ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.


الإزرة بالكسر الحالة و هيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة انتهى.


و منها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.


و منها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته و دينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل.


و منها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب و الأرض فيخرقه إن لم ينجس.


28- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ- وَ هُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ- وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ- فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا (1).

بيان فيحد النظر على بناء المجرد بضم الحاء أو على بناء الإفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوي الأف في المرتبة أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب و لا يملأ عينيه منهما أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.


29- كا، الكافي عَنْهُ‏ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي- وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى‏

____________

(1) الكافي ج 2 ص 349.

(2) في المصدر عنه عن أبيه، و الضمير يرجع كما سبق الى البرقي، و في بعض نسخ المصدر: «على عن أبيه».

التالي الأصلية 64داخلي 64/429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...