بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 100 من 632

صفحة
37- فس، تفسير القمي‏ وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ- وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما- فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‏ (2)- قَالَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئاً أَقَلَّ مِنْ أُفٍّ لَقَالَهُ- وَ لا تَنْهَرْهُما أَيْ لَا تُخَاصِمْهُمَا.


وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ بَالا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ‏ (3)- وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً أَيْ حَسَناً- وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ- قَالَ تَذَلَّلْ لَهُمَا وَ لَا تَبَخْتَرْ عَلَيْهِمَا وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (4).


38- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا- فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا (5).


39- ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً- ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ- أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ- وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا لِلْمَيِّتِ فَحَسَنٌ جَائِزٌ- وَ أَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ (6).

التالي ص 100/632 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...