بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 1034 من 1336

صفحة
[صفحة 356]

باب 22 تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته‏

1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِلَى عَمَّتِهِ يَسْأَلُهَا شَيْئاً- كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي صَدَاقِهِ- فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ ضَحِكَتْ- ثُمَّ قَالَتْ لِي قُلْ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي الْأَمْرُ إِلَيْكَ- فَاصْنَعْ بِهِ مَا تُرِيدُ فِي ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهَا فَدَيْتُكِ أَيْشٍ كَتَبَ إِلَيْكِ- فَقَالَتْ يُهْدَى إِلَيْكَ قِدْرُ بِرَامٍ‏ (1)- أُخْبِرُكَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَتْنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ- فَإِذَا فِيهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا تَحْتَ يَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- أَوْ مُؤْمِنٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً- أَوْ مُؤْمِنٌ قَضَا مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ كَفَّ أَيِّمَةَ مُؤْمِنٍ‏ (2).

2- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّاً (3).

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن.

____________


التالي ص 1034/1336 — الأصلية 356 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...