تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 136 من 1187
صفحة
إيضاح يصلي عنهما بيان للبر بعد الوفاة فكأنه قيل كيف يبرهما بعد موتهما قال يصلي عنهما قضاء أو نافلة و كذا الحج و الصوم و يمكن
____________
(1) النهاية ج 2 ص 140، و راجع سنن ابى داود ج 2: 629.
(2) صلته، خ ل.
(3) الكافي ج 2: 159.
47
شموله لاستيجارها من مال الميت أو من ماله فيجب قضاء الصلاة و الصوم على أكبر الأولاد و ستأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في محله.
و يدل على أن ثواب هذه الأعمال و غيرها يصل إلى الميت و هو مذهب علمائنا و أما العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه و اختلفوا في عمل الأبدان فقيل يصل قياسا على الصدقة و قيل لا يصل لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (1) إلا الحج لأن فيه شائبة عمل البدن و إنفاق المال فغلب المال.