بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 136 من 1187

صفحة

إيضاح يصلي عنهما بيان للبر بعد الوفاة فكأنه قيل كيف يبرهما بعد موتهما قال يصلي عنهما قضاء أو نافلة و كذا الحج و الصوم و يمكن‏


____________


(1) النهاية ج 2 ص 140، و راجع سنن ابى داود ج 2: 629.


(2) صلته، خ ل.


(3) الكافي ج 2: 159.






47


شموله لاستيجارها من مال الميت أو من ماله فيجب قضاء الصلاة و الصوم على أكبر الأولاد و ستأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في محله.


و يدل على أن ثواب هذه الأعمال و غيرها يصل إلى الميت و هو مذهب علمائنا و أما العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه و اختلفوا في عمل الأبدان فقيل يصل قياسا على الصدقة و قيل لا يصل لقوله تعالى‏ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ (1) إلا الحج لأن فيه شائبة عمل البدن و إنفاق المال فغلب المال.

التالي ص 136/1187 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...