تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 158 من 469
صفحة
[صفحة 131]
و الرجل في بعض النسخ فالرجل قيل الفاء للتفريع على و اقطع من قطعني و اللام في الرجل للعهد الذهني ليرى على بناء المجهول أي ليظن لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا إنه بسبيل أي في سبيل خير ينتهي به إلى الجنة فتهوي به الباء للتعدية أي تسقطه في أسفل قعور النار التي يستحقها مثله و ربما يحمل على المستحل و يمكن حمله على من قطع رحم آل محمد ص
بيان: يدل على أن الكفر لا يسقط حق الرحم و لا ينافي ذلك قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (2) فإنها محمولة على المحبة القلبية فلا ينافي حسن المعاشرة ظاهرا أو المراد به الموالاة في الدين كما ذكره الطبرسي ره أو محمول على ما إذا كانوا معارضين للحق و يصير حسن عشرتهم سبب غلبة الباطل على الحق و لا يبعد أن يكون نفقة الأرحام أيضا من حق الرحم فيجب الإنفاق عليهم فيما يجب على غيرهم.