بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 170 من 1187

صفحة

22- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ- وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ‏ (4).


بيان: لنهى عنه إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى ليعلم منه الأعلى بالأولوية كما هو الشائع في مثل هذه العبارة و الأف كلمة تضجر و قد أفف تأفيفا إذا قال ذلك و المراد بعقوق الوالدين ترك الأدب لهما و الإتيان بما يؤذيهما قولا و فعلا و مخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا و نقلا و قد عد من الكبائر و دل على حرمته الكتاب و السنة و أجمع عليها العامة و

التالي ص 170/1187 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...