تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 178 من 1187
صفحة
و يطلق الإزار بالكسر غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء و جفاة العرب كانوا يطيلون الإزار فيجر على الأرض (4) و يمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسره في القاموس بالملحفة فيشمل تطويل الرداء (5) و سائر الأثواب
____________
(1) الكافي ج 2: 349.
(2) يعني المذكور في الحديث الذي مر تحت الرقم: 24.
(3) براءة: 80.
(4) و المظنون الظاهر أنهم كانوا يأنفون عن ان يشقوا طاقة الثوب الطويل بشقين فيأتزرون بشقة واحدة منها كالفقراء و المقتصدين، بل كانوا يشدون طرفا منها على أوساطهم و الزائد من الطرف الآخر يجرونه على الأرض و هو مسحوب عن ايمانهم أو عن شمائلهم لا أنهم كانوا يلبسون السروال الطويل، أو الازار الملفق العريض، فانه لا يمكن المشى معها، فانها يلتف على الاقدام.