بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 178 من 1187

صفحة

و يطلق الإزار بالكسر غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء و جفاة العرب كانوا يطيلون الإزار فيجر على الأرض‏ (4) و يمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسره في القاموس بالملحفة فيشمل تطويل الرداء (5) و سائر الأثواب‏


____________


(1) الكافي ج 2: 349.


(2) يعني المذكور في الحديث الذي مر تحت الرقم: 24.


(3) براءة: 80.


(4) و المظنون الظاهر أنهم كانوا يأنفون عن ان يشقوا طاقة الثوب الطويل بشقين فيأتزرون بشقة واحدة منها كالفقراء و المقتصدين، بل كانوا يشدون طرفا منها على أوساطهم و الزائد من الطرف الآخر يجرونه على الأرض و هو مسحوب عن ايمانهم أو عن شمائلهم لا أنهم كانوا يلبسون السروال الطويل، أو الازار الملفق العريض، فانه لا يمكن المشى معها، فانها يلتف على الاقدام.

التالي ص 178/1187 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...