تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 672 من 1187
صفحة
العقوق بررته أبره كعلمته و ضربته و الصدق في اليمين و قد بررت و بررت و برت اليمين تبر و تبر كيمل و يحل برا و برا و برورا و أبرها أمضاها على الصدق انتهى و المشهور بين الأصحاب استحباب العمل بما أقسمه عليه غيره إذا كان مباحا استحبابا مؤكدا و لا كفارة بالمخالفة على أحدهما