بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 672 من 1187

صفحة
العقوق بررته أبره كعلمته و ضربته و الصدق في اليمين و قد بررت و بررت و برت اليمين تبر و تبر كيمل و يحل برا و برا و برورا و أبرها أمضاها على الصدق انتهى و المشهور بين الأصحاب استحباب العمل بما أقسمه عليه غيره إذا كان مباحا استحبابا مؤكدا و لا كفارة بالمخالفة على أحدهما


- وَ فِي مُرْسَلَةِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ- فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.


و هو لبعض العامة و حملها الشيخ على الاستحباب و قيل المراد بإبرار القسم أن يعمل بما وعد الأخ لغيره من قبله بأن يقضي حاجته فيفي بذلك و لا يخفى ما فيه.

التالي ص 672/1187 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...