بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 683 من 1336

صفحة
[صفحة 237]

وَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيُ‏ (1) فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَ تُحِبُّهُ قُلْتُ نَعَمْ وَ مَا أَحْبَبْتُهُ إِلَّا لَكُمْ- قَالَ(ع)هُوَ أَخُوكَ وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَخَاهُ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اسْتَأْثَرَ عَلَى أَخِيهِ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخِيهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ.


وَ عَنْهُ ص أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ شَيْ‏ءٌ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ- وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَرِيحُ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- كَمَا يَسْتَرِيحُ الطَّيْرُ إِلَى شَكْلِهِ أَ وَ مَا رَأَيْتَ ذَلِكَ.


وَ قَالَ(ع)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ هُوَ عَيْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِيلُهُ- لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَخْدَعُهُ وَ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَكْذِبُهُ وَ لَا يَغْتَابُهُ.


39- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ- وَ يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ وَ يُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ- وَ يَقْضِيَ دَيْنَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ‏ (2).

بيان أن يشبع جوعته إسناد الشبع إلى الجوعة مجاز يقال أشبعته أي أطعمته حتى شبع و في المصباح جاع الرجل جوعا و الاسم الجوع و الجوعة و يواري أي يستر عورته و هي كلما يستحي منه إذا ظهر و ما يجب ستره من الرجل القبل و الدبر و من المرأة جميع الجسد إلا ما استثني و الأمة كالحرة إلا في الرأس و الظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك بل المراد إلباسه باللباس المتعارف بما هو عادة أمثاله و فسر في بعض الروايات‏


- قَوْلُهُ(ع)عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.


إن المراد بها عيوبه و يحتمل هنا ذلك لكنه بعيد و الكربة بالضم اسم من كربه الأمر فهو مكروب أي أهمه و أحزنه و قضاء الدين أعم من أن يكون في حال الحياة أو


____________


(1) مر تحت الرقم 28 و فيه الجعفى و هو الصحيح.

التالي ص 683/1336 — الأصلية 237 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...