بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 722 من 1336

صفحة
[صفحة 256]

وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِنَا- وَ وَلَايَتَنَا بِوَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ (1).


تبيان أخشى أن لا تحتمل أي لا تعمل بها أو لا تقبلها حق القبول فيدل كما مر- على أن هذه من الآداب التي يعذر السامع بالجهل بها و القائل في ترك القول إذا علم عدم عمل السامع بها أو صيرورته سببا لنوع شك أو فتور في الإذعان و لهذا ترك ذكر بعضها و إن أمكن أن يكون(ع)ذكرها له في وقت آخر أو تكون البقية داخلة في السبعة إجمالا و يكون المراد به ترك ذكرها مفصلة كما يستنبط من بعض الأخبار المجملة كثير مما يذكر في الأخبار المفصلة و أما بالنسبة إلى ما ذكر فيمكن أن تكون المضايقة للتوكيد و المبالغة في العمل كما عرفت و يمكن استنباط السبعين من مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب.


قوله(ع)و قميصه الذي يلبسه أي تكون محرم أسراره و مختصا به غاية الاختصاص و هذه استعارة شائعة بين العرب و العجم أو المعنى تكون ساتر عيوبه و قيل تدفع الأذى عنه كما يدفع القميص عنه الحر و البرد و هو بعيد و لسانه أي تتكلم من قبله إذا عجز أو غاب إذا رضي بذلك و قوله تسعى على صيغة الغيبة و الضمير للجارية فلا تزيد على السبع وصلت ولايتك أي لنا بولايتنا و محبتنا لك و ولايتنا لك بولاية الله لك أو ولايتك له بولايتنا لك أو بولايتك لنا أي ولايتك له من شروط ولايتنا و ولايتنا بولاية الله فإن ولاية الله لا يتم إلا بولايتنا و الحاصل أنك إن فعلت ذلك فقد جمعت بين محبته و محبتنا و محبة الله عز و جل.


و يحتمل أن يكون المراد بالولاية في جميع المراتب النصرة و فيها احتمالات أخر يظهر بالتأمل فيما ذكر.


53- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَخُونُهُ- وَ يَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ فِي التَّوَاصُلِ- وَ التَّعَاوُنُ عَلَى التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ

____________


التالي ص 722/1336 — الأصلية 256 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...