بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والسبعون 71 · صفحة 95 من 1336

صفحة
[صفحة 57]

و اختلف الأصحاب في الوديعة و يمكن أن يقال التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه و سيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله.


و على وجوب الوفاء بالعهد و منه الوعد للمؤمن و الكافر لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب و المشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم و قد مر الكلام في الوالدين.


16- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ‏ (1).

تبيان أن يكني الرجل أقول يحتمل وجوها:


الأول أن يكون المعنى من السنة النبوية أو الطريقة الحسنة و البر بالوالدين أن يكني الرجل ولده باسم أبيه كما إذا كان اسم أبيه محمدا يكني ولده أبا محمد أو يكون المراد بالتكنية أعم من التسمية.


الثاني أن يقرأ على بناء المفعول أي من السنة و البر بالناس أن يكنى المتكلم الرجل باسم أبيه بأن يقول له ابن فلان و ذلك لأنه تعظيم و تكريم للوالد بنسبة ولده إليه و إشارة لذكره بين الناس و تذكير له في قلوب المؤمنين و ربما يدعو له من سمع اسمه.


و في بعض النسخ ابنه بالنون أي يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون نفسه لأن ذكر الاسم خلاف التعظيم و لا سيما حال حضور المسمى و على النسختين على هذا الوجه لا يكون الحديث مناسبا للباب لأنه ليس في بر الوالدين بل في بر المؤمن مطلقا إلا أن يقال إنما ذكر هنا لشموله للوالد أيضا إذا خاطبه الولد.


الثالث أن يقرأ يكني بصيغة المعلوم أي يكني عن نفسه باسم أبيه فهو من بره بأبيه على الوجوه المتقدمة


التالي ص 95/1336 — الأصلية 57 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...